أنا سوري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنا سوري اه يا نيالي


    القانون البحري اليمني

    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 223
    نقاط : 2147
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 19/01/2010

    القانون البحري اليمني Empty القانون البحري اليمني

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 13, 2010 2:25 am

    قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري



    رئيس الجمهورية:ـ
    بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
    وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
    وبعد موافقة مجلس الوزراء
    قــــــــرر


    الباب الأول
    السفينـــــة
    الفصل الأول
    أحكــــام عامــــة


    مادة(1): السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدَّة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
    مادة(2): تكتسب السفينة الجنسية اليمنية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها في سجل السفن المعد لذلك وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة ليمنيين وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية:-
    مادة(3): تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية اليمنية:ـ
    1 ـ السفن المهجورة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية اليمنية.
    2 ـ السفن المصادرة قضائياً لمخالفتها القوانين اليمنية.
    مادة(4):1 ـ على كل سفينة يمنية أن ترفع علم الجمهورية اليمنية ولا يجوز لها أن ترفع علماً آخر إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.
    2 ـ يجب على كل سفينة أن تتخذ لها اسماً توافق عليه الجهة البحرية المختصة وأن يكتب هذا الاسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة، كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوباً باسم ميناء التسجيل.
    3 ـ على مالك السفينة أن يبين مقدار حمولتها الصافية والإجمالية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة البحرية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك.
    4 ـ على مالك السفينة كتابة رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة بالأحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسي.
    مادة(5): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة مالم يكن القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.
    مادة(6):1 ـ التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يجب أن تتم بمحرر رسمي وإلاَّ كانت باطلة، فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الجمهورية اليمنية في هذا البلد أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود قنصل للجمهورية اليمنية ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير مالم تسجل في مكتب المسح والتسجيل المختص بناء على طلب ذوي الشأن، ولا يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إلاَّ من تاريخ التسجيل.
    2 ـ إذا امتنع أحد ذوي الشأن عن إجراء التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة السابقة جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتأمر به.
    مادة(7):1ـ لا يجوز نقل ملكية سفينة يمنية إلى أجنبي ـ بمقابل أو بدون مقابل ـ كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
    2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.
    مادة(Cool: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مجهزّ أو ربان يرفع علم الجمهورية اليمنية على سفينة غير مسجلة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.
    مادة(9):1 ـ على الأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة البحرية المختصة لأغراض استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية اليمنية، وتسجل في سجل خاص بها، ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة أو عند تغيير المالك، ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب ذلك التسجيل.
    2 ـ على السفن المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التي تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم الجمهورية اليمنية.
    3 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة.

    الفصل الثاني
    تسجيل السفينة ووثائقها
    الفرع الأول
    تسجيل السفينة

    مادة(10): ينشأ ضمن الهيكل التنظيمي للجهة البحرية المختصة مكتب ((مسح وتسجيل السفن)) يعد فيه سجل خاص يسمى (سجل السفن) ترقم صفحاته بالتسلسل وتختم بختم الجهة المذكورة وتخصص لكل سفينة صحيفة ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة ويجوز استحداث وحدات فرعية للمكتب عند الاقتضاء.
    مادة(11):1 ـ يمسك في مكتب المسح والتسجيل دفتر يسمى (دفتر الطلبات) تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه.
    2 ـ يجوز لجهة الاختصاص أن تقرر مسك دفاتر فرعية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
    مادة(12): 1ـ يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام بناء السفينة أو تملكها وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة أحد الموانئ اليمنية إذا بنيت أو تم تملكها في الخارج.
    2ـ يجوز لقنصل الجمهورية اليمنية في مكان بناء السفينة أو تملكها أن يمنحها بعد الإطلاع على مستندات الملكية شهادة مؤقتة تخولها حق رفع علم الجمهورية اليمنية للقيام برحلة مباشرة إلى أحد الموانئ اليمنية.
    3 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المحدد في الفقرة ((1)) من هذه المادة وكـل مـن المالك والربان الذي يستعمل الشهادة المؤقتة خلافاً لما ورد في الفقرة ((2)) من هذه المادة.
    مادة(13):1 ـ يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل السفن ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:ـ
    أ ـ اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة.
    ب ـ ميناء التسجيل.
    ج ـ تاريخ بناء السفينة ومكانه.
    د ـ سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة.
    هـ ـ نوع السفينة ((شراعية أو ذات محرك)) مع بيان نوع المحرك الرئيسي وقوته.
    و ـ أبعاد السفينة طولاً وعرضاً وعمقاً.
    ز ـ حمولة السفينة الإجمالية والصافية وتفاصيل احتسابها.
    ح ـ اسم وجنسية ولقب المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم.
    ط ـ اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه.
    ي ـ الحقوق العينية المترتبة على السفينة.
    ك ـ الحجوز التي وقعت على السفينة.
    2 ـ على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات وخصوصاً ملكية السفينة وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند الاقتضاء وتحتفظ الجهة المختصة بأصول المستندات والوثائق المذكورة أو بصورة رسمية منها.
    3 ـ يحرر محضر تذكر فيه جميع البيانات السابقة يوقعه أمين السجل وطالب التسجيل وتسلم إلى طالب التسجيل ((شهادة تسجيل)) تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل ويجوز لصاحب الشأن أن يحصل على شهادة بدلاً منها إذا فقدت أو هلكت وذلك بعد أداء الرسم المقرر لذلك.
    4 ـ يحق للجهة البحرية المختصة عند تسجيل السفينة القيام بالمسح والقياسات اللازمة والتأكد من صحة البيانات الواردة في الوثائق وتوفر الشروط اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية النافذة.
    مادة(14): يعلق المحضر المشار إليه في المادة السابقة في لوحة الإعلانات بمكتب مسح وتسجيل السفن كما ينشر على حساب مالك السفينة ملخص من البيانات الواردة فيه في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار ويتضمن النشر دعوة كل ذي مصلحة في الاعتراض على التسجيل أن يتقدموا باعتراضاتهم إلى الجهة البحرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فإذا لم يتقدم أحد بالاعتراض خلال المدة المذكورة قامت الجهة البحرية المختصة باستكمال إجراءات التسجيل بشكل نهائي، أما إذا قدم الاعتراض خلال تلك المدة فلا يفصل في الطلب إلاَّ بعد حصول اتفاق أو بصدور حكم نهائي في شأن الاعتراض.
    مادة(15):1 ـ على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل ويجب تقديم طلب التعديل مرفقاً بالمستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل ويدوّن المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.
    2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات خلال الموعد المحدد في الفقرة ((1)) من هذه المادة.
    مادة(16): يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت الجنسية اليمنية أو صدر حكم نهائي بالشطب.
    مادة(17): تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية أو بالحجز على السفينة بناء على اتفاق ذوي الشأن أو بحكم نهائي.
    مادة(18):1 ـ يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام سببه ويشمل الطلب على البيانات التالية:ـ
    أ ـ اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وموطنه ومهنته.
    ب ـ اسم السفينة ورقم تسجيلها.
    ج ـ الحقوق العينية أو البيانات المطلوب شطبها.
    د ـ سبب الشطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته.
    2 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال.
    مادة(19): تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبقية تقديم طلبات التسجيل وإذا قدمت عدَّة طلبات متعلقة بسفينة واحدة في يوم واحد كانت الأفضلية بينها حسب ساعة إيداع طلب التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات معاً في ساعة واحدة اعتبرت كلها في مرتبة واحدة.
    مادة(20): لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه ملخصاً من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة أو المستندات المحفوظة في المكتب.


    الفرع الثاني
    وثائق السفينة

    مادة(21): يجب على كل سفينة يمنية أن تحمل وثائق سارية المفعول في مطبوعات رسمية تصدرها أو تقرها وتعتمدها الجهة البحرية المختصة وذلك بحسب نوعية السفينة ووفقاً لما يلي:ـ
    أ ـ السفن المعدة للملاحة في أعالي البحار والسفن الساحلية يجب أن تحمل شهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي، وشهادة السلامة وشهادة خطوط الشحن وشهادة الحمولة وشهادة منع التلوث ودفتر أحوال السطح ودفتر أحوال غرفة المحركات وسجل تصريف الزيوت وترخيص الملاحة وجوازات أفراد الطاقم، ونسخاً من عقود عمل البحارة، وتصريح السفر وبيان بشحنة السفينة وشهادة صحية وإشعار بدفع رسوم الميناء والفنارات.
    ب ـ فيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب أن تحمل شهادة التسجيل والسجل الرسمي للسفينة ودفتر أفراد الطاقم وشهادة السلامة، وترخيص الملاحة ودفتر أحوال السطح ودفتر غرفة المحركات وترخيص أعمال الصيد.
    ج ـ السفن المعدة للنزهة يجب أن تحمل شهادة التسجيل وشهادة السلامة وترخيص الملاحة وسجل أفراد الطاقم.
    مادة(22): يجوز للجهة البحرية المختصة إضافة أو تعديل الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك.
    مادة(23): يراعى في منح الوثائق المذكورة في المادة (21) أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث وغيرها من الاتفاقيات الدولية النافذة والقواعد الواردة في هذا القانون.
    مادة(24): على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (422) من هذا القانون.
    مادة(25): لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد الموانئ اليمنية أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية إلاَّ إذا توفرت فيها شروط السلامة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية والخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث.
    مادة(26): تعفى من الوثائق المذكورة في المادة (21) ما عدا شهادة التسجيل وترخيص الملاحة المراكب والمسطحات وغيرها من العائمات ذاتية الحركة والتي تعمل داخل حدود ميناء واحد مهما كانت حمولتها الإجمالية.
    مادة(27):1ـ لا يجوز لأية سفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية أن تبحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة.
    2ـ يمنح ترخيص الملاحة بناء على طلب يقدم إلى الجهة البحرية المختصة وتحدد بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والوثائق التي ترفق به وتتولى الجهة البحرية المختصة إصدار الترخيص بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وكذا توفر سائر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح النافذة.
    مادة(28): 1ـ يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة.
    2ـ إذا حدث خلال هذه المدة أن أصيبت السفينة بضرر من شأنه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار الجهة البحرية المختصة فوراً وعلى هذه الجهة في هذه الحالة إيقاف العمل بالترخيص حتى تتحقق من صلاحية السفينة للملاحة.
    3 ـ إذا انتهت مدة ترخيص الملاحة أثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الجمهورية اليمنية أو أول ميناء أجنبي توجد فيه إمكانيات الكشف على السفينة والحصول على تقرير بصلاحيتها للملاحة ولا تمتد مدة الترخيص في كل الأحوال لأكثر من ستين يوماً.
    مادة(29): يجوز في حالة الضرورة للجهة البحرية المختصة أو لقنصل الجمهورية اليمنية في الخارج منح السفينة ترخيصاً مؤقتاً للملاحة برحلة معينة أو لإكمال تلك الرحلة.

    الفصل الثالث
    الرقابة والتفتيش على السفينة


    مادة(30): للجهة البحرية المختصة حق الرقابة والتفتيش على السفن اليمنية أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية الرأسية في موانئ الجمهورية اليمنية أو الموجودة أو المارة في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.
    مادة(31): يجب إن تتوافر في كل سفينة يمنية خدمة طبية وصحية ويحدد بقرار من الجهة المختصة نوعية هذه الخدمة وأفرادها.
    مادة(32): فيما يتعلق بالسفن المسجلة في الجمهورية اليمنية تشمل الرقابة التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة، وصلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاّحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها وتوافر الخدمات الطبية والصحية فيها.
    مادة(33): لمندوبي الجهة البحرية المختصة ولقناصل اليمن في الخارج وللخبراء الذي تنتدبهم حق الصعود إلى السفن اليمنية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون ولهم حق الإطلاع على الوثائق المذكورة وتدّون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في دفتر السفينة.
    مادة(34): فيما يتعلَّق بالسفن الأجنبية تشمل الرقابة والتفتيش التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث.
    مادة(35): لرئيس الجهة البحرية في الميناء الذي توجد فيه السفينة أو من يقوم مقامه أن يأمر بمنع السفينة من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة في المواد السابقة وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.
    مادة(36): 1ـ القرارات الصادرة برفض ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السفر أو بإلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببه ويبلغ منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدوره.
    2ـ ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم بالقرار ويجب أن يصدر قرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإلاَّ اعتبر التظلم مقبولاً.
    مادة(37): يعاقب ربان السفينة التي لا توجد بها الوثائق المنصوص عليها في المادة (21) بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.
    مادة(38): يعاقب بالحبس مدَّة لا تتجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:ـ
    أ ـ الربان الذي يحوز على وثائق مزورة أو على وثائق سفينة أخرى بقصد استعمالها.
    ب ـ الربان الذي لا يقوم بإخطار الهيئة بالأضرار التي تحدث أو التغييرات التي تتم على السفينة أو يغير من مواصفاتها المدونة في وثائق السفينة.
    ج ـ مجهز أو ربان السفينة التي تبحر رغم صدور أمر قضائي أو أمر من الجهة المختصة بمنعها من الإبحار.


    الفصل الرابع
    الحقوق العينية على السفينة
    الفرع الأول
    بناء السفينة

    مادة(39): لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
    مادة(40): تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلاَّ بقبول تسلمها بعد تجربتها مالم يوجد اتفاق على غير ذلك.
    مادة(41): يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلَّم السفينة بعد تجربتها.
    مادة(42): تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب.
    كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلَّم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمَّد إخفاء العيب غشاً منه.
    مادة(43): تسري أحكام المادتين (41، 42) من هذا القانون على العقود التي يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة.


    الفرع الثاني
    الملكية الشائعة

    مادة(44): 1ـ يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع مالم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك.
    2ـ وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة مالم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.
    3 ـ ويجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار الطعن فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلاَّ إذا أمرت المحكمة بذلك.
    مادة(45): 1ـ يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مديراً للشيوع اعتبر كل مالك مديراً له، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلاَّ إذا اتفق على خلاف ذلك.
    2ـ يجب شهر أسماء المديرين في صحيفة تسجيل السفينة.
    مادة(46): 1ـ للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، ومع ذلك لا يجوز له إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.
    2ـ وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير.
    مادة(47): يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً في نفقات الشيوع وفي الخسارة بنسبة حصته في ملكية السفينة مالم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها.
    مادة(48): إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسئولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير ، ويسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلاَّ من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.
    مادة(49): 1ـ لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية اليمنية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
    2ـ ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
    3ـ ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
    مادة(50): 1ـ إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة لأجنبي وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه.
    2ـ ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجّه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
    3ـ وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم.
    مادة(51): إذا كان المالك من العاملين في السفينة جاز له في حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة.
    مادة(52): 1ـ لا يجوز بيع السفينة إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
    2ـ ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
    مادة(53): إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جديَّة تبرر هذا الطلب.
    مادة(54): لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.


    الفرع الثالث
    حقوق الامتياز على السفينة

    مادة(55): يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتيازاً على السفينة.
    أ ـ المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته، ورسوم الإرشاد، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة، ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.
    ب ـ الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
    ج ـ المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.
    د ـ التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
    هـ ـ الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقاً له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها وكيل السفينة طبقاً لأحكام المادة (165) من هذا القانون.
    مادة(56):1ـ تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة السابقة على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
    2 ـ ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في الفقرة ((ب)) من المادة السابقة على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
    مادة(57): لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات.
    مادة(58): 1ـ يعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل الواردة بالمادة ((56)) ما يلي:ـ
    أ ـ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
    ب ـ التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
    ج ـ المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
    2 ـ تعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك السفينة.
    3 ـ ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.
    مادة(59): يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
    مادة(60): 1ـ ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الامتياز ذاته الوارد في المادة ((55)).
    2ـ وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
    3ـ ترتب الديون الواردة في البندين ((ج))، ((هـ)) من المادة ((55)) بالنسبة إلى كل بند على حده طبقاً للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
    4ـ وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
    مادة(61): الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
    ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدَّة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
    مادة(62): تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون.
    مادة(63): تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:ـ
    أ ـ عند بيع السفينة قضائياً.
    ب ـ عند بيع السفينة رضائياً بالشروط الآتية:ـ
    1ـ تسجيل عقد البيع في سجل السفينة.
    2ـ النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
    3ـ نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه فضلاً عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية واسعة الانتشار وينقضي الامتياز في هذه الحالة بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحيفة وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن مالم يكن قد دفع، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلاً من المالك القديم والجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور بمعارضتهم في دفع الثمن.
    مادة(64): 1ـ تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند ((هـ)) من المادة ((55)) فأنها تنقضي بمضي ستة أشهر.
    2ـ يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لما يأتي:ـ
    أ ـ بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافآت أعمال المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.
    ب ـ بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
    ج- بالنسبة إلى حقوق الإمتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أوتلفها من يوم تسليم البضائع والأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
    د ـ بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند ((هـ)) من المادة ((55)) من يوم استحقاق الدين.
    3ـ في جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.
    4ـ لا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في البند ((ب)) من المادة ((55)) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
    5ـ تمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية اليمنية، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص المتمتعين بجنسية الجمهورية اليمنية أو الأشخاص الذين لهم موطن بها، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا الجمهورية اليمنية بالمثل.
    مادة(65): للجهة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالة الحطام أو انتشاله أو رفعه ولها بيعه بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في خزانة الجهة البحرية المختصة.
    مادة(66): تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.


    الفرع الرابع
    الرهن البحري

    مادة(67): لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في سجل السفن.
    مادة(68): إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في الشيوع.
    مادة(69): 1ـ الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.
    2ـ لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين. ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.
    ومع ذلك يجوز أن يتفق صراحة في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن بذلك كتابة أو إبلاغه به.
    مادة(70): 1ـ يجوز رهن السفن وهي في دور البناء ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع في دائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وإبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.
    2ـ يقيد الرهن في سجل السفن في مكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته محل البناء.
    مادة(71): يجب لتسجيل الرهن تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي:ـ
    أ ـ اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما.
    ب ـ تاريخ العقد.
    ج- مقدار الدين المبين في العقد.
    د ـ الشروط الخاصة بالوفاء.
    هـ ـ اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة.
    و ـ المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.
    مادة(72): 1- يدون مكتب تسجيل السفن في السجل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما في المادة السابقة وتسلم إحداهما لطالب التنفيذ بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل.
    2- وفي حالة حوالة عقد الرهن أو تظهيره أو الوفاء للدائن المرتهن فإن الحقوق الناشئة عن الرهن تنتقل إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن في سجل السفن بناء على طلب كتابي مشفوع بالأوراق المؤيدة له.
    مادة(73) 1- يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قيدها، وتقع بعد الديون الممتازة مباشرة، وإذا وجد رهنان أو أكثر على سفينة، أو على حصة واحدة منها، كان ترتيبها بحسب أسبقية القيد ، ولو كانت مقيدة في يوم واحد.
    2- ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ، ويسقط القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.
    مادة(74): الدائن المرتهن لسفينة واحدة أو لجزء منها يتبعها في أية يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
    مادة(75): 1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء و بيعه.
    2- وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.
    3- ويجب على الدائن في الحالتين أن ينذر رسمياً باقي الشركاء قبل ابتداء إجراء البيع بخمسة عشر يوماً بدفع الدين المستحق أو اتخاذ إجراءات التنفيذ.
    مادة(76): يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
    مادة(77): 1ـ إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الدين.
    2ـ إذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن على يد محضر في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المقيدة مع تاريخها ومقاديرها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.
    مادة(78): يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف ويجب إعلان الحائز بهذا الطلب موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التنبيه المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي تقع في دائرتـها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد الموانئ اليمنية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع والمزايدة.
    مادة(79): إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهون دون اتباع أية إجراءات أخرى.
    مادة(80): 1ـ البيع الاختياري في الخارج الواقع على سفينة مرهونة يقع باطلاً مالم يتنازل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع عن الرهن وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (6)، (7) من هذا القانون.
    2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذي يخالف حكم الفقرة السابقة.
    مادة(81): مع مراعاة أحكام المادة ((79)) من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين ـ وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.
    مادة(82): لا تسلم المبالغ المودعة والناجمة عن بيع بقايا السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين، إلا بعد تقديم ما يثبت أنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين، أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة.


    الفصل الخامس : الحجز على السفينة

    الفرع الأول
    الحجز التحفظي


    مادة(83): 1ـ لا يجوز إيقاع الحجز التحفظي على السفن إلا بأمر المحكمة المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلاَّ وفاءً لدين بحري.
    2ـ ويجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.
    مادة(84): يقصد بالدين البحري كل ادعاء بحق مصدره أحد الأسباب التالية:ـ
    أ ـ رسوم الموانئ والممرات المائية.
    ب ـ مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
    ج ـ الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو بغيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
    د ـ الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
    هـ - المساعدة والإنقاذ.
    و ـ عقود تتعلق باستعمال السفينة أو استئجارها.
    ز ـ العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلك.
    ح ـ التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
    ط ـ الخسارات المشتركة.
    ي ـ قطر السفينة.
    ك ـ إرشاد السفينة.
    ل ـ توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
    م ـ بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
    ن ـ أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
    س ـ المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون لحساب السفينة أو مالكها.
    ع ـ المنازعة في ملكية السفينة.
    ف ـ المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
    ص ـ الرهن البحري.
    ق ـ التأمين على السفينة.
    مادة(85): لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.
    ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود ((ع ، ف ، ص)) من المادة السابقة.
    مادة(86): 1ـ إذا أجرت السفينة لمستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
    2ـ وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري متعلق بها.
    مادة(87): تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان مادي آخر يكفي للوفاء بالدين.
    ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين ((ع، ف)) من المادة ((84)) وفي هذه الحالة يجوز لتلك المحكمة أن تأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضماناً كافياً أو أن ينظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
    مادة(88): 1ـ يوقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من المحكمة المختصة ويحرر محضر بذلك.
    وتسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي تم فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن في الميناء المذكور للتأشير بالحجز في السجل.
    2ـ وإذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل.
    مادة(89): على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز إلى المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها خلال خمسة عشر يوماً تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلاَّ اعتبر الحجز كأن لم يكن.
    مادة(90): 1ـ يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الافتتاحي.
    2ـ ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.


    الفرع الثاني
    الحجز التنفيذي

    مادة(91): لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلاَّ بعد مضي ((24ساعة)) من تنبيه المدين كتابة بالدفع، ويسلم التنبيه لشخص المالك أو في موطنه، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه.
    مادة(92): 1ـ تسلم صورة من محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن بالميناء المذكور للتأشير بحصوله في السجل وصورة رابعة لقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.
    2ـ وإذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل.
    مادة(93): يشتمل محضر الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع.
    ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلاً.
    مادة(94): 1ـ إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد بالاستعانة بذوي الخبرة الثمن الافتتاحي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.
    2ـ ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف الرسمية اليومية الواسعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.
    ويشتمل الإعلان على البيانات التالية:ـ
    أ ـ اسم الحاجز وموطنه.
    ب ـ بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
    ج ـ المبلغ المحجوز من أجله.
    د ـ الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيه السفينة.
    هـ ـ اسم مالك السفينة وموطنه.
    و ـ اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
    ز ـ اسم السفينة وأوصافها.
    ح ـ اسم الربان.
    ط ـ المكان الذي توجد فيه السفينة.
    ي ـ الثمن الافتتاحي وشروط البيع.
    ك ـ اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
    3 ـ لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر.
    4 ـ إذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين، أن تقضي باعتبار الحجز، كأن لم يكن.
    مادة(95): يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها سبعة أيام ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاث، ويتحتم على المزايد قبل اشتراكه في المزايدة أن يقدم إلى المحكمة كفالة مصرفية أو تأميناً نقدياً بنسبة 10% من الثمن الافتتاحي للسفينة.
    مادة(96): إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً افتتاحياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام التي تقع فيها المزايدة وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (94).
    مادة(97): يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع باقي الثمن والمصاريف إلى خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.
    مادة(98): لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
    مادة(99): 1ـ دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ـ ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدلة ومستندات وتفصل المحكمة في هذه الدعاوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
    2ـ إذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتضى.
    3ـ دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد صدور الحكم برسو المزاد تعد معارضة في تسلم المبالغ المتحصلة من البيع.
    4ـ بعد انتهاء إجراءات البيع والفصل نهائياً في دعاوى الاستحقاق والدعاوى التي ترفع بعد المزايدة يجري توزيع الثمن المتحصل من المزايدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.
    مادة(100): إذا بيعت السفينة نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.


    الباب الثاني
    أشخاص الملاحة البحرية
    الفصل الأول
    المالك والمجهز


    مادة(101): المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.
    مادة(102): يكون المالك مسئولاً مدنياً عن:ـ
    1ـ أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.
    2ـ التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
    مادة(103): يجوز للمالك تحديد مسئوليته بالقدر المبين في الفقرة (1) من المادة (105) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب التالية:ـ
    أ ـ وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.
    ب ـ وفاة أو إصابة أي شخص على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو شحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
    ج ـ على أنه إذا كانت مسئولية المالك في الفقرات السابقة ناشئة عن التزام عقدي فيما يتصل بنقل الأشخاص أو البضائع، طبقت قواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها في هذا القانون.
    د ـ ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:38 am